محمد نزالمن الحب ما قتل... أو ما دفع إلى التهديد بالقتل. انطبقت هذه المقولة على خليل (27 عاماً) الذي ارتبط بعلاقة عاطفية مع نجلاء مدّة 4 سنوات. طوال هذه المدّة كان خليل يتردّد إلى منزل نجلاء في الجميّزة، ويبيت فيه أحياناً. أخيراً، حصلت بين الحبيبين بعض الخلافات، ففترت العلاقة دون حصول انفصال بينهما. ولكن ذات ليلة، كان الشاب في ملهى ليلي في الكرنتينا، وإذا به يشاهد حبيبته بصحبة شخص آخر. هاله ما رأى، ففعلت الغيرة في نفسه فعلها. تقدّم نحوها مستفسراً، فحصل جدال بينهما. دفعته نجلاء بيديها على مرأى من الجميع، فثارت ثائرته رامياً بوجهها كأساً كان يحملها، دون أن يتدخل الشخص الذي كان برفقتها. صرخ خليل فيها مهدّداً بالقتل «اليوم بدك تموتي!».
غادر خليل الملهى متوجّهاً إلى منزل نجلاء. حطّم محتوياته، أحرق ثيابها، وخرج. التقى عند المدخل أحد قاطني المبنى، وأخبره بأن المنزل يحترق، فاتصل الأخير بفوج الإطفاء.
تقدمت نجلاء بادعاء ضده، وبعد 4 أيام على الحادث أوقفته القوى الأمنية. وفي التحقيق الأوّلي والاستنطاقي، أفاد خليل بأنه أحرق ثيابها «انتقاماً».
كرّر الشاب اعترافه في المحاكمة، مضيفاً إن ذلك «حصل بناءً على اتفاق» مع المدّعية. لم تحضر نجلاء جلسات المحاكمة، وكذلك لم تحضر مالكة الشقة التي تسكنها المدّعية. لم تأخذ المحكمة بإفادته، لناحية قوله إن ما قام بها كان بالاتفاق مع المدّعية، لأن ذلك «لا يستند إلى أساس واقعي، وليس من شأنه (في حال ثبوته) أن ينفي مسؤوليته عن الفعل الجرمي أو ينقصه»، بحسب ما جاء في نص الحكم. أدانت المحكمة خليل بالجناية المنصوص عليها في المادة 587 من قانون العقوبات، بعدما رأت أن إضرام النار حصل قصداً في منزل المدّعية، الكائن في مبنى مأهول بالسكان. بيد أنها منحته، بما لها من حق، الأسباب التقديرية المخففة للعقوبة. وبناءً على ذلك، صدر عن محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضية هيلانة اسكندر وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني الحجّار، حكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحق المتهم لمدّة 7 سنوات، وبخفض هذه العقوبة سنداً للمادة 205 عقوبات إلى الحبس مدّة 3 سنوات، على أن تحسب له مدّة توقيفه الاحتياطي.