على فكرة

  • 0
  • ض
  • ض

الحالة الوحيدة في القانون اللبناني التي تسمح للأمن العام باحتجاز الأشخاص هي إذا كان الشخص يمثّل خطراً على الأمن القومي أو على السلامة العامة. وفي هذه الحالة فقط لا غير، تُجيز المادة الـ18 من قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصادر عام 1962، للمدير العام للأمن العام توقيف الأجنبي إدارياً بموافقة النيابة العامة، إلى أن تُنجَز معاملات ترحيله

0 تعليق

التعليقات