وجّه وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود كتاباً أمس إلى وزارة العدل. تضمّن الكتاب طلباً بإعلام وزارة الداخلية «بالتدابير المتّخذة لحماية الأحداث المخالفين للقانون، أو المعرّضين للخطر، ولا سيّما منهم الباعة والمتسوّلون، وذلك وفقاً للقانون الرقم 422 تاريخ 6/6/2002، ولا سيما المادة 25 وما يليها، والمادة 51 وما يليها منه». ممّا جاء في نص الكتاب الموجّه إلى وزارة الداخلية أنه «بما أنّ ظاهرة الأحداث المتسوّلين والمشرّدين لا تزال على انتشارها، وخصوصاً عند تقاطعات الطرق ونقاط ازدحام السير، ما يمثّل خطراً عليهم، وتهديداً لسلامتهم بمفهوم المادة 25 من القانون رقم 422/2002،
وبما أنّ المادة 26 من القانون ذاته قد أجازت للقضاء أن يتدخّل تلقائياً في الحالات التي تستدعي العجلة إن لم يكن بناءً على شكوى أو إخبار، وذلك بهدف اتخاذ تدابير الحماية أو الحرية المراقبة أو الإصلاح عند الاقتضاء، وذلك لصالح الحدث.
وبما أنّ دور قوى الأمن الداخلي يقتصر، والحال ما ذكر، على تنفيذ الأحكام والاستنابات القضائية، فقد أعطيت الأوامر للقطعات المعنيّة كافة بإجراء المقتضى»، وخلص الكتاب إلى طلب مفاده أن تقوم وزارة العدل بإعلام وزارة الداخلية «بالتدابير والإجراءات التي ترونها مناسبة في ضوء ما تقدّم لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الأحداث المعنيّين بها، مع استعدادنا الكامل للتعاون مع وزارتكم الكريمة، ومع وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب الصلاحية».
يُشار إلى أنّ المبادئ الأساسية للقانون 422/2002، تلفت إلى حاجة الحدث إلى مساعدة خاصة توجب تطبيق إجراءات وقواعد خاصة به، وتنسجم مع إمكان إعادة تأهيله وتأمين فرص أفضل لمستقبله. المبدأ الثاني يتمثّل في حقّ الحدث المخالف للقانون في الاستفادة من معاملة منصفة وإنسانيّة خلال إجراءات الملاحقة القانونية، والتحقيق معه ومحاكمته التي تعتمد في الأصل على التدابير غير المانعة للحريّة.
ومن مبادئ القانون أن لقضاء الأحداث مهمّة علاجية وقائية واجتماعية، فهو الأولى بشؤون الأحداث المخالفين للقانون أو المعرّضين للخطر