عمر نشابةللاطلاع على عمل المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (المحكمة الخاصة بلبنان) وهيكليتها وقواعد الإجراءات والأدلّة، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي
(http://www.stl-tsl.org). في أعلى الصفحة الأولى مجموعة عناوين من بينها «المكتبة القانونية» (http://www.stl-tsl.org/sid/48). وفي تلك المكتبة الإلكترونية
«وثائق أساسية» (http://www.stl-tsl.org/sid/49) تتضمّن قرارات مجلس الأمن ونظام المحكمة الأساسي والمواد القانونية المعنية بالقضية وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة وتقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلّة وبعثة تقصّي الحقائق. لكن اللافت في الأمر أن ثلاث نصوص لأحكام صادرة عن المجلس العدلي اللبناني أضيفت الى تلك اللائحة وهي:
1ـــــ حكم صادر عن المجلس العدلي في 24 حزيران 1995 في «دعوى مقتل المهندس داني شمعون وزوجته انغريد ايليا عبد النور وولديه طارق وجوليان».
(http://www.stl-tsl.org/x/file/TheRegistry
/Library/BackgroundDocuments

/RelevantLebaneseCaseLaw/Chamoun_et_al_Case_Judgement_Arabic.pdf
)

نقرأ في الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الحكم قضى «بتجريم المتهمين سمير فريد جعجع (...)، بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549 (...)، وبإنزال عقوبة الإعدام بكل منهم، وبخفض هذه العقوبة تخفيفاً الى الاشغال الشاقة المؤبدة (...)، لجهة اقدامهم على التحريض على قتل المغدور داني شمعون». (صفحة 100 و101)
2ـــــ قرار صادر عن المجلس العدلي في 9 أيار 1997 في «دعوى محاولة اغتيال الوزير ميشال المر».
(http://www.stl-tsl.org/x/file/TheRegistry
/Library/BackgroundDocuments/RelevantLebaneseCaseLaw
/Murr_Case_Judgement_Arabic.pdf
)
نقرأ في الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن القرار قضى بـ«تجريم المتهم سمير فريد جعجع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 (1) و(7) و(8) من قانون العقوبات (...) وإنزال عقوبة الاعدام به لكل من الجنايات وخفضها، تخفيفاً، (...) إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.» (صفحة 80)
3ـــــ حكم صادر عن المجلس العدلي في 25 حزيران 1999 في «دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي» ينصّ على أن «الجهة المدّعى عليها: الدكتور سمير جعجع ورفاقه».
(http://www.stl-tsl.org/x/file/TheRegistry
/Library/BackgroundDocuments
/RelevantLebaneseCaseLaw/1999-Omar_Karami_Decision-ARB.pdf
)
نقرأ في الموقع الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن الحكم بحق «المتهم سمير فريد جعجع» قضى بـ«تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند (1) من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 فقرتها الأولى منه بالنسبة لجرم التحريض على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام به، وخفضها (...) الى الأشغال الشاقة المؤبدة». الحكم قضى أيضاً بحسب ما نشر على موقع المحكمة الدولية بـ«تجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 بند (1) و(7) من قانون العقوبات معطوفة على (...) الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون المذكور، بالنسبة إلى التدخل في الجريمة الخائبة المتعلّقة بمحاولة قتل طاقم الطوافة والركاب فيها المرافقين للرئيس كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم سمير جعجع (...)، واستبدالها (...) بالأشغال الشاقة المؤبدة، وخفضها سنداً للمادة 253 منه الى الأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.» وأخيراً قضى الحكم نفسه «بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 (...) وانزال عقوبة الإعدام به، وخفضها سنداً للمادة 253 من قانون العقوبات الى الأشغال الشاقة المؤبدة». (صفحة 183)
لا بدّ من الإشارة هنا إلى أن هذا الحكم الأخير صدر عن محكمة برئاسة القاضي منير حنين وعضوية القضاة غسان أبو علوان وحسين زين وأحمد المعلم ورالف رياشي. ويشغل هذا الأخير اليوم منصب نائب رئيس المحكمة الخاصّة بلبنان.
لكن في 19 تموز 2005 صدر القانون الرقم 677 الذي قضى بالعفو عن سمير جعجع وآخرين في الجرائم المذكورة آنفاً.
واللافت هنا أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لا يشير إلى ذلك القانون ولا ينشر نصّه، فيما قد يُعدّ تجاوزاً فاضحاً للأصول، وذلك سنداً لتعريف وزير العدل البروفسور إبراهيم نجّار («القاموس القانوني الجديد» مكتبة لبنان، طبعة 2006) للعفو الشامل، حيث إنه «إجراء استثنائي تُمحى به آثار القانون الجنائي العادية، إذ يقتضي أن تُمحى رسمياً فئة أو فئات من الجرائم، وتُنزع منها صفتها الاجرامية، وبذلك تُعطّل المقاضاة، وتقف الإجراءات السارية، وتُلغى الإدانات المحكوم بها (مع الاحتفاظ بحقوق الغير)».
فما هو الإجراء الذي يفترض أن تتخذه وزارة العدل والقضاء اللبناني بحقّ الذين ما زالوا، على ما يبدو علناً، يعدّون الأحكام الصادرة بحقّ سمير جعجع قائمة رغم صدور القانون 677؟