عمر نشابةالخيارات المتاحة أمام رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتصحيح مسار الآلية الدولية لتحقيق العدالة في قضية اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري يمكن أن تتضمّن أياً من الاتجاهات الستة الآتية:
1ـ توجيه وزير الخارجية، بعد الاتفاق في مجلس الوزراء، إلى الطلب من مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة البحث في احتمال إصدار قرار دولي يعدّل القرار 1757 عبر إعادة الاختصاص إلى القضاء اللبناني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الأخرى. إذ إن الأسباب الموجبة التي ارتكز عليها الرئيس فؤاد السنيورة ونواب «المستقبل» وحلفاؤهم تغيّرت. فلا وصاية سورية على القضاء اللبناني، ولا «احتلال سورياً»، ووزير العدل ليس «عميلاً سورياًً» (بل في صفوف وزراء «القوات اللبنانية») والمدعي العام لدى محكمة التمييز مقرّب من الرئيس سعد الحريري وحلفائه.
2ـ توجيه وزير الخارجية، بعد الاتفاق في مجلس الوزراء، عملاً بالمادة الأولى من «الاتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن إنشاء محكمة خاصة للبنان» (المرفق بقرار مجلس الأمن 1757) للطلب من مندوب لبنان لدى مجلس الأمن الدولي توسيع اختصاص المحكمة ليشمل جرائم أخرى، على سبيل المثال: جريمة 26 أيار 2006 اغتيال محمود ونضال المجذوب. إذ إن القرار الدولي يحدد الاختصاص بالآتي: «إذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين ١ تشرين الأول ٢٠٠٤ و ١٢ كانون الأول ٢٠٠٥، أو في أي تاريخ لاحق آخر يقرّره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، هي هجمات متلازمة وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورﺗﻬا مماثلتان لطبيعة الهجوم الذي وقع في ١٤ شباط /فبراير ٢٠٠٥ وخطورته، فإن المحكمة يكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل الآتية: القصد الجنائي (الدافع) والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الهجمات (أسلوب العمل) والجناة».
3 ـ دعوة الحكومة اللبنانية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى تصحيح بعض التصرّفات والإجراءات التي لا ترتقي إلى «أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية» (القرار 1757) (مثلاً توظيف أشخاص غير محايدين لتولي مهمات تتعلّق بالتحقيق والادعاء والمحاكمة)، وإذا لم يُستَجَب إلى هذه الدعوة، تُرفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عبر وزارة الخارجية.
4 ـ رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عبر وزارة الخارجية بحق جميع الدول التي رفضت توقيع اتفاق تعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحت طائلة عدم تعاون لبنان؛ إذ إن لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة، وعلى المحكمة أن تتعاطى معه بمساواة مع الدول الأعضاء الأخرى.
5 ـ تأليف هيئة وطنية عليا يشارك فيها وزراء عدل سابقون ونقباء محامين وقضاة حاليون وسابقون وخبراء في القانون والعلوم الجنائية لمتابعة ما سيصدر عن المحكمة. فالقرارات الاتهامية ستتضمّن معلومات ستبدو غامضة للمواطنين وستُفسَّر سياسياً كلّ بحسب برنامجه وأهدافه السياسية، لذا يفترض أن تؤلَّف هذه الهيئة التي بإمكانها توضيح ما يرد ويمكنها كذلك تحديد الأسئلة والتوضيحات التي يفترض أن توجّه إلى المحكمة.
6ـ توجيه وزير العدل، بعد الاتفاق في مجلس الوزراء، سلسلة من التوصيات إلى رئيس المحكمة الدولية القاضي أنطونيو كاسيزي وإلى القضاة اللبنانيين فيها، ومن بينهم نائب الرئيس القاضي رالف الرياشي، لتعديل قواعد الإجراءات والإثبات، وذلك عملاً بالقاعدة الرقم 5، إذ يفترض تعديل المواد التي تتيح إخفاء مصادر بعض الأدلة بحجة حماية المصالح الأمنية لبعض الدول (القاعدة 117) والمواد التي تحدد الشفافية في إجراءات المحاكمة إلى حدّ يدعو إلى التشكّك وغيرها من المواد المشبوهة.