ورد اتصال هاتفي إلى فصيلة الطريق الجديدة من إحدى المؤسسات التجارية. كان البلاغ مفاجئاً. تحدث عن تحرّش موظف في المؤسسة بإحدى زميلاته في العمل. انتقلت دورية من الفصيلة إلى مركز المؤسسة فوراً، حيث تبيّن أن طارق (اسم مستعار) كان لا يزال موجوداً في العمل، بعدما احتجزه الموظفون. حُقّق معه، فاعترف بمشاهدته «أفلاماً خلاعية على هاتفه الخلوي داخل المستودع التابع للمؤسسة التي يعمل فيها». حدث ذلك في مكان العمل، ولم ينكر طارق ذلك، بل جاء في وقائع محاكمته أنه أثناء حضور زميلته بغية إحضار بضائع، أسقطها أرضاً واستلقى فوقها، محاولاً القيام بأعمال منافية للحشمة معها، إلا أنها منعته من ذلك. وبعد التوسّع في التحقيق مع المتهم لدى مكتب حماية الآداب، عاد وكرّر اعترافاته السابقة، من دون ان ينفي أنه أوقف سابقاً بجرم التحرّش الجنسي، فيما لم ترغب الفتاة في الادّعاء أو الإدلاء بإفادتها، كذلك تحفّظت عن ذكر اسمها في التحقيق لأنها «مخطوبة».وفي التحقيق الابتدائي أمام المحكمة، تغيّرت أقوال طارق، وأفاد بأنه أثناء نقل صور ورود إلى الفتاة، عبر الهاتف الخلوي، شاهدت الأخيرة صوراً خلاعية، فلم تعترض، «فقام عندها، برضاها، بتقبيلها ومداعبتها، إلا أنها عندما صعدت إلى الطابق الأول أبلغت رب العمل». وفي المحاكمة العلنية، أمام محكمة جنايات بيروت، أعلن طارق أنّ أقواله الأوّلية كانت تحت تأثير الضرب، مشيراً إلى أن مدير المؤسسة ضربه أيضاً، وأنه كان يشاهد الفيلم الإباحي مع الفتاة، وكل ما حصل بينه وبينها كان برضاها، ولم تغيّر رأيها إلا بعد صعودها إلى الطابق الأول، حيث بدأت بالبكاء. وبعد سماع شاهد الحق العام، وهو المعاون الذي تولّى التحقيق في فصيلة الطريق الجديدة، أكد الأخير عدم تعرّض طارق للضرب أثناء التحقيق. وأفاد المعاون بأنه عند حضوره إلى المؤسسة، كانت الفتاة تبكي، ولم تفت المعاون التفاصيل، فلفت إلى أنها كانت ترتدي ثياباً محتشمة.
وبعدما تأيّدت وقائع المحكمة بالتحقيقات الأوّلية، الابتدائية والنهائية، إضافة إلى أقوال المتهم ومجمل أوراق الملف، قررت محكمة جنايات بيروت، برئاسة القاضية هيلانة إسكندر، وعضوية المستشارين وليد القاضي وهاني الحجّار، تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 201/ 503 من قانون العقوبات (مجامعة الزميلة أثناء العمل بالإكراه)، وبخفض عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، وتخفيف عقوبة الأشغال الشاقة إلى السجن لمدة عام، بموجب المادة 253 عقوبات.
(الأخبار)