مأزق تشريعي كبير أمام مجلس النواب المصري بسبب حشره لمراجعة 340 قانونا وتشريعا صدرت عن الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي في غضون 15 يوماً فقط، وإلا فستصير هذه القوانين سارية دون مراجعات بموجب المادة 156، فيما لن تعرض على البرلمان القوانين التي صدرت في الشهور الستة الأولى من عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
ومع أولى جلسات مجلس النواب، يبدأ العد التنازلي لمهلة خمسة عشر يوماً حددها الدستور لمراجعة التشريعات والقوانين التي صدرت عن الرئيسين، من كانون الثاني 2014 حتى اليوم. هي قوانين يصل عددها إلى أكثر من 340، منها 42 صدرت في عهد منصور.
المشكلة أن قوانين صدرت، قبل إقرار الدستور، لن تعرض للمناقشة، أبرزها قانون التظاهر، وتعديلات قانون المناقصات والمزايدات للسماح للجهات القوانين الخاصة التصرف بالأمر المباشر، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمحكوم عليهم بالإعدام أو بالمؤبد، فضلاً عن قانون حظر تضارب المصالح الشخصية لكبار مسؤولي الدولة مع واجباتهم الوظيفية.
وفق أعضاء في «لجنة الخمسين» التي كتبت الدستور، فإن المهلة التي حددوها ضيقة باعتبار أن الفارق الزمني بين إقرار الدستور وانعقاد أولى جلسات البرلمان كان المفترض ألا تتجاوز ستة أشهر، ولكن عمليا استمر الأمر عامين، زادت فيهما غزارة النشاط التشريعي للسيسي، الذي أصدر قوانين وعدل كثيرا منها خلال العام الأول من حكمه، لكنّ عددا من أعضاء المجلس دعوا إلى التحايل على المادة بإحالة الموافقة على تعديل القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها واستغراق الوقت الذي تراه مناسباً، وهو حل يرى فيه قانونيون شبهة عدم الدستورية.
في المقابل، يقول وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، مجدي العجاتي، إن خمسة عشر يوماً ملزمة ولا يمكن التحايل عليها، مشيراً إلى أن التزام البرلمان الإجراءات العادية المتبعة لمناقشة القوانين يعني أن هناك استحالة لإنجاز القوانين في تلك المدة. كما قال إنه يمكن إجراء مناقشات سريعة للغاية بتوزيع القوانين على جميع اللجان لتتولى كل لجنة مناقشتها خلال 24 ساعة فقط، وتعد خلالها تقريرا بشأنها لاتخاذ قرار بالإبقاء عليها أو تعديلها.
وأكد العجاتي أن هذه المناقشات تهدف إلى «تقنين الوضع الحالي» وخاصة أن البرلمان يمكنه لاحقا استدعاء القوانين ومناقشتها باستفاضة من أجل تعديلها أو إلغائها بموافقة أعضائه، مشدداً على أن التصرف بغير ذلك سيكون «التفافا على الدستور ومخالفة للمبادئ القانونية المستقرة بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا».
ومن أبرز القوانين التي أصدرها السيسي: تحديد الحد الأقصى للدخل بـ42 ألف جنيه، واختصاص القضاء العسكري بمعاقبة رجال الشرطة، وتعديلات قوانين التمويل العقاري والمرور والضريبة على الدخل، والضريبة على المشروبات الكحولية والسجائر، فضلاً عن تعديل قانون الجامعات لإعادة تعيين رؤساء الجامعات بقرارات رئاسية وليس بالانتخاب بين أساتذة الجامعات. كذلك ثمة قوانين إعفاء شهادات استثمار قناة السويس من الضريبة، وتعديلات قوانين الكسب غير المشروع لتسمح بالتصالح مع المتهمين بأي مرحلة من مراحل التقاضي، وتعديل قانون الأزهر لفصل الأساتذة المتهمين بالاشتراك في التظاهرات، فضلاً عن قانون إسناد حماية المنشآت والمرافق العامة إلى القوات المسلحة بالاشتراك مع الشرطة.
كذلك شملت القوانين التي أصدرها السيسي، جواز تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم في أي من مراحل التقاضي، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وبعض أحكام قانون الطفل لخفض سن الطفل في بعض العقوبات من 21 إلى 18 عاماً، فضلاً عن قوانين الخدمة المدنية والاستثمار وتعديل قانون «هيئة قناة السويس» بما يسمح لها بتأسيس شركات مساهمة.
ويغيب عن الأجندة البرلمانية 20 قانوناً تقريباً أصدرها السيسي ولم تعلن للرأي العام، لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولن يجري تطبيقها استناداً إلى الدستور الذي ينص على نشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل بدء العمل بها.