لا صوت يعلو فوق التفجيرات في العراق، إلا نبأ إعدام علي حسن المجيد «الكيماوي»، بينما بدا أنّ الضغوط الأميركية لحل أزمة «اجتثاث البعث» بدأت تعطي مفعولها
بغداد ــ الأخبار
عاد مشهد الموت ليتسيّد الموقف في العراق في اثنين دامٍ جديد. فبالتزامن مع إعدام علي حسن المجيد «الكيماوي»، صاحب أحكام الإعدام الأربعة، شنقاً، هزت 3 تفجيرات كبيرة الوسط الآمن المحاذي للمنطقة الخضراء في بغداد، محاصرة الفنادق العراقية الأشهر.
وقد غطّى دوي التفجيرات على قرار إلغاء 59 قراراً منع بموجبها أشخاص من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في آذار. وقال مصدر أمني إنّ «الانفجار الأول ناجم عن سيارة مفخخة وضعت في مرأب للسيارات داخل فندق فلسطين ـــــ ميريديان، أما الثاني فقد استهدف محيط فندق عشتار ـــــ شيراتون القريب منه في منطقة أبي نواس». وأضاف المصدر أنّ «الانفجار الثالث استهدف فندق بابل بواسطة سيارة مفخخة»، مشيراً إلى أنّ سلسلة انفجارات أخرى استهدفت الفنادق الكبيرة في منطقة الكرادة، أبرزها «الزهور» و«الحمراء» و«قرطاج». وحصلت جميع التفجيرات في غضون 15 دقيقة، علماً بأن حصيلة أولية تحدثت عن وقوع 36 قتيلاً و80 جريحاً، إلا أن مصادر عراقية تحدثت عن حصيلة أكبر بكثير من ذلك، مرجحة أن يصل عدد الضحايا إلى نحو 300 بين قتيل وجريح.
وسارع المراقبون إلى الربط بين سلسلة التفجيرات، التي تأتي بعد 6 أسابيع من الهدوء النسبي، وإعدام «الكيماوي»، وزير الدفاع الأسبق وابن عم الرئيس الراحل صدام حسين وأحد أبرز رجاله. وأعلنت المحكمة الجنائية العليا نبأ إعدام المجيد بعد وقت قصير من وقوع التفجيرات. وقال مصدر في المحكمة إن حكم الإعدام شنقاً حتى الموت نُفِّذ صباحاً، «بحضور المنسّق الأميركي»، لافتاً إلى أن تنفيذ الحكم حصل «بناءً على قرار المحكمة بحكم المجيد بخصوص قضية حلبجة». وأشار إلى أن جثة المجيد سُلمت إلى وزارة العدل. وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت، في 17 من كانون الثاني الجاري، رابع حكم بالإعدام على المجيد بشأن قضية قصف بلدة حلبجة الكردية عام 1988. وصدر الحكم الأول عليه في قضية الأنفال، والثاني في قضية الانتفاضة الشعبانية، والثالث في أحداث صلاة الجمعة عام 1991.
وفي سياق ملف «هيئة المساءلة والعدالة»، أعلن المدير العام للهيئة علي اللامي إلغاء قرار حرمان 59 مرشحاً من المشاركة في الانتخابات، فيما لا يزال القرار سارياً بحق 458 آخرين حتى الآن. وقال اللامي «قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحاً لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم». وأوضح أنّ «هيئة برلمانية شرعت في

«المساءلة والعدالة» تعيد السماح لـ59 «مجتثاً» بالترشح للانتخابات


العمل وفق تفويض من النواب للتدقيق ومراجعة أسماء المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة، بخصوص تشابه الأسماء واختلاف البيانات مثل تاريخ الميلاد أو مسقط الرأس». وأضاف أنّ «هذه الهيئة استقبلت 150 طلباً اعتراضياً، ومن خلال المراجعة اكتُشف عدم تطابق المعلومات بالنسبة إلى عدد من المشمولين بالقرار». وتابع «بعدما وردتنا معلومات من الهيئة البرلمانية، قررنا قبول اعتراضات 59 مرشحاً».
إلى ذلك، دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس النواب إلى تضمين قانون العقوبات العراقي الرقم 111 نصوصاً عقابية تجرم وتحظر «البعث الصدامي ورموزه ومن يمجّد ويروّج لأفكاره»، موضحة أن هذا الطلب يأتي متناغماً مع أحكام المادة 7 من الدستور العراقي النافذ.