القوانين والأوامر العسكرية التي تستند عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تشريع اعتقالها للأطفال
■ قانون الطوارئ لعام 1945: تستند إسرائيل في اعتقالها للمواطنين الفلسطينيين، خاصة من المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية على قانون الطوارئ لعام 1945، رغم أن هذا القانون ألغي بمجرد صدور الدستور الفلسطيني؛ ولا يحق لإسرائيل استخدامه عند اعتقالها لمواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

■ الأمر العسكري رقم 1500: الذي أطلق العنان ليد الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال أي مواطن فلسطيني، بصرف النظر عن عمره، لمدة 18 يوماً؛ دون عرضه على محكمة، ودون السماح له بمقابلة محاميه. ويسمح هذا الأمر بتمديد فترة الاعتقال هذه، حسب قرار القائد العسكري الإسرائيلي.

■ الأمر العسكري رقم 101: الذي يسمح بالحبس لمدة أقصاها عشر سنوات، كعقوبة على المشاركة في تجمع يضم عشرة أشخاص أو أكثر، تعتبره إسرائيل تجمعًا سياسيًا، أو المشاركة في توزيع مواد ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو حتى رفع العلم الفلسطيني.
الأمر العسكري رقم 132: الذي يعتبر الطفل الفلسطيني الذي يتجاوز 16 عاماً، شخصًا ناضجاً.