انتهى كابوس المضمونين المتقاعدين بعد إقرار قانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي»، فقد بات بإمكانهم المحافظة على ضمانهم الصحي بعدما كانوا يفقدونه بمجرد ترك العمل أو التقاعد.
لا تغطي تقديمات الضمان الصحي أكثر من ثلث اللبنانيين، ما يترك الكابوس جاثماً فوق الثلثين الباقيين. رغم ذلك، تكمن أهمية هذه الخطوة، أي تقديم التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين في كونها التصحيح الأول من نوعه للثغرات في قانون الضمان الاجتماعي، ولو أنه تأخر أكثر من أربعة عقود.
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بدء تطبيق قانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي». وبحسب المذكرة الإعلامية الصادرة عن كركي، أمس، فإن المضمونين المتقاعدين اعتباراً من 16/2/2017 والذين سبق لهم أن انتسبوا 20 سنة إلى صندوق ضمان المرض والأمومة، يمكنهم المباشرة بالاستفادة من تقديمات فرع الضمان الصحي اعتباراً من 1/10/2017. والفئات المشمولة بهذا النظام هي: فئة الأجراء اللبنانيين الخاضعين للضمان، وفئة الأجراء الأجانب، وفئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أيّ إدارة أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلّة، وفئة الأجراء اللبنانيين الدائمين العاملين في مؤسسة زراعية.

سترتفع اعداد المنتسبين من 3 آلاف إلى 80 ألفاً بعد 50 عاماً

أما شرط الاستفادة من الضمان الصحي بعد التقاعد، وفق ما ورد في القانون الصادر عن مجلس النواب، فهو على النحو الآتي: «أن يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60-64 مكتملة) وتخلّى عن العمل المأجور، أو أن يكون قد أصيب بعجز كلّي أو دائم يخفض قدرته على الكسب بنسبة الثلثين على الأقل». ومن الشروط المنصوص عليها أيضاً، ألّا يكون المستفيد منتسباً إلى نظام تغطية صحية آخر، «وأن تكون له مدّة اشتراك فعلي في فرع ضمان المرض والأمومة لمدة لا تقلّ عن عشرين سنة، وأن يكون مقيماً على الأراضي اللبنانية». ويمكن المتقاعد أن يستفيد مع عائلته، وإذا توفي قبل تقاعده بعد إكمال مدّة اشتراك فعلي لا تقلّ عن 20 سنة، ينتقل الحق بالاستفادة حصراً إلى الشريك، شرط ألّا يكون قد تزوج ثانية، وألّا يمارس مهنة حرّة، وألّا يكون مسجلاً في السجل التجاري. وينتقل الحق أيضاً إلى الأولاد حتى بلوغهم سنّ الثامنة عشرة.
إذاً، الفئات المشمولة بالقانون والراغبة في الاستفادة من هذا الحق بالتغطية الصحية، عليها أن تقدم أوراقها إلى أي مكتب من مكاتب صندوق الضمان. وقد طلب كركي من مديريات الصندوق معالجة طلبات الانتساب للفئات والأشخاص الذين شملهم الخضوع وواجبات كل من أصحاب العمل والمضمونين المتقاعدين بالموضوع.
ويقول كركي لـ"الاخبار" إن بدء تطبيق قانون إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات ضمان المرض والأمومة اعتباراً من أول تشرين الأول 2017، يلزم كل الأطراف المعنية بتسديد ما يتوجب عليهم للضمان من اشتراكات. هذا النظام صُمّم لإدخال شريحة مهمّشة وضعيفة وهشّة تحت مظلّة الضمان من خلال صيغة التكافل الاجتماعي، إذ يترتب على الأجراء الحاليين وعلى أصحاب العمل والدولة أن يدفعوا بشكل متساوٍ اشتراكات بمعدل 3% لتمويل التغطية الصحية للمتقاعدين المضمونين، هذا عدا عن الاشتراكات المتوجبة على المنتسبين، وبالتالي نأمل أن تقوم الدولة بواجباتها وتسديد المبالغ المترتبة عليها، ولا سيما أن هذا النظام لن يكون منفصلاً عن النظام العام في ضمان المرض والأمومة، بل جزء منه أي أن تقاعس أي طرف تجاه متوجباته سيزيد الأعباء على النظام العام".
ويشير كركي إلى أن الدراسات الاكتوارية التي أجريت خصيصاً لهذا النظام، تشير إلى أن أعداد المنتسبين في بداية انطلاقته ستراوح بين 3 آلاف منتسب و4 آلاف منتسب ليصل بعد 50 سنة إلى نحو 80 ألف منتسب، ويضاف إليهم الأعداد المستفيدة على عاتق المنتسب. رغم ذلك، فإن التصميم المالي لهذا النظام لا يشير إلى اختلال في التوازن، "ولن تكون لدينا مشاكل مالية". ويلفت إلى أن مسؤولية الضمان في تقديم التغطية الصحية لهذه الشريحة من المجتمع لا تلغي المسؤولية تجاه الشرائح الأخرى "دور الضمان أن يوسّع مظلة التقديمات لتصيب المزيد من الشرائح الاجتماعية، لكن هذا الأمر يتطلب مواكبة من الدولة".




الاشتراكات المتوجبة

ينصّ قانون «إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي» على فرض اشتراكات بمعدل 3% توزّع بالتساوي على كل من: المضمون، صاحب العمل والدولة. وعند التقاعد، يفرض على المستفيد اشتراكات بمعدل 9% تحتسب على أساس دخل مقطوع يساوي الحدّ الأدنى الرسمي للأجور، أي ما يعادل 60750 ليرة. ويموّل النظام أيضاً بمساهمة من الدولة نسبتها 25% من تقديمات ضمان المرض والأمومة. وبحسب القانون، فإن ضمان المتقاعدين سيكون له محاسبة مستقلة في الضمان، لكنه لن يكون منفصلاً عن النظام العام، على أن تجرى دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات للحفاظ على التوازن المالي له.