عممت وزارة الطاقة والمياه، أول من أمس، خلاصة قرار مجلس شورى الدولة القاضي برد طلب وقف تنفيذ مشروع بناء سد جنة (نهر ابراهيم) المقّدم من «الحركة البيئية»، مشيرة إلى ان هذا القرار يؤكد «صوابية عمل الوزارة ومؤسسة مياه جبل لبنان». لم تضيّع الوزارة هذه الفرصة للدفاع «الحثيث» عن مشروع بناء السد (الذي يوفر المياه لمناطق كسروان وجبيل وبيروت)، حتى لو كان مضرا بيئيا ومدمرا لواد تاريخي يتمتع بصفات فريدة.

الا ان وزير السياحة ميشال فرعون لفت أمس الى أن قضية السد أثيرت في جلسة مجلس الوزراء، وطُلب الى وزراء البيئة والطاقة والزراعة عقد اجتماع «لمعرفة النقص في المجال البيئي».
يقول معارضو المشروع ان الوزارة لا تتجاهل فقط الدراسات والمعطيات العلمية المشككة بجدوى إقامة هذا السد من الناحية الفنية الهندسية، بل ارتكبت جملة من المخالفات القانونية، أبرزها عدم تقديم دراسة الأثر البيئي المُلزمة استنادا الى قانون حماية البيئة. لقد تجاهلت وزارة الطاقة القرارين الصادرين عن وزارة البيئة لوقف الأعمال الجارية في هذا السد (القرار الرقم 2652 الصادر في 22/4/2014 والقرار الرقم 1858 الصادر في 20/6/2014). في حديث سابق مع «الأخبار» أكد وزير البيئة محمد المشنوق أن وزارة البيئة لم تتلقَّ من وزارة الطاقة التوضيحات التي طلبتها.
التضارب الحاصل بين الوزارتين، دفع «الحركة البيئية» الى تقديم طلب «ربط نزاع» مع الدولة وادخال وزارة البيئة طرفا في الدعوى المقامة لابطال مذكرة التنسيق الموقعة بين وزارة الطاقة والمياه من جهة ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان من جهة أخرى، فضلا عن طلبها إبطال القرار الضمني الصادر عن المستدعى ضدها (الدولة) المتضمن رفض إبطال مذكرة التنسيق. المفارقة تكمن في ان وزارة البيئة تقاعست عن تقديم مطالعتها لدى مجلس الشورى حول المخالفات. يتساءل محامي الحركة ملحم خلف عن دور وزارة البيئة المغيّب، ويؤكد «أن قرار مجلس الشورى لا يعني اننا خسرنا القضية»، لافتا الى لجوء «الحركة البيئية» الى العديد من الوسائل القانونية الأخرى لوقف هذا «العمل المضر بالبيئة». الجدير ذكره أن وزارة البيئة لم تتخذ أي إجراءات لملاحقة صاحب المشروع على أساس المادة 58 من القانون 444 التي تجرّم أفعالا مماثلة.
وكان المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير قد صرّح سابقا بأن ملف سد جنة سُحب من المديرية منذ عام 2008 «بطريقة غير شرعية»، وبات في «عهدة» المدير العام لـ»مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان» جوزف نصير. علما ان المادة 282 من قانون المياه تحدد أن مؤسسة المياه منوط بها إنشاء شبكات المياه لا السدود. وبالتالي فإن إنشاء السدود من صلاحيات وزارة الطاقة. وكشف قمير ان ثمة تعديلات طرأت على الدراسات والتقارير المعدّة من قبله حول اعمال السد.