نقولا سركيس
إذا وقع في لبنان حدث من شأنه أن يمثل لعقود عدّة مقبلة منعطفاً تاريخياً في مسيرته الاقتصادية والسياسية، فهذا الحدث سيكون على الأرجح التأكد من وجود احتياطي ليس ضئيلا من البترول والغاز الطبيعي في جوف أراضيه، أو على مقربة من شواطئه.

وإذا كان في لبنان سرّ ما، لا يقل التكتم حوله عن أسرار أمن الدولة، فهو دون شك الشروط المقترح اعتمادها في الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لاستغلال الثروة المرجوة من البترول والغاز، أي الإطار القانوني والنظام الضريبي ودور الدولة وتحديد شتى العوامل التي تتحكم في الموارد المالية والفوائد الاقتصادية الأخرى التي يأملها اللبنانيون. وإن كان لأسرار أمن الدولة أسبابها ومبرراتها، فالأمر ليس كذلك على الإطلاق بالنسبة إلى استغلال ثروة وطنية تعود ملكيتها إلى كل المواطنين، يقتضي استثمارها وضع سياسة على أعلى درجة من الشفافية، ترسمها السلطات المختصة، وفي طليعتها السلطة التشريعية، وتنشر نصوصها في الجريدة الرسيمة وغيرها من وسائل الإعلام، كما هي الحال في سائر بلدان العالم. من الغريب أن هذا كله لم يحصل في لبنان حتى الآن، إذ إن أهم هذه النصوص، أي مشاريع ما يسمى المراسيم التطبيقية للقانون البترولي الرقم 132 تاريخ 2010، ما زالت منذ أشهر طويلة مخبأة في أدراج مقفلة، ولم تتح فرصة الاطلاع على مضمونها سوى للشركات الأجنبية، ولعدد ضئيل من موظفي وزارة الطاقة والمياه أو بعض أعضاء الحكومة. ولا يحتاج المرء إلى الكثير من الخبرة، عند قراءة هذه النصوص المخبأة، وما تتضمنه من بنود سرية، كي يدرك مخاطر ما يحاك في الخفاء، وما يترتب عليه من انحرافات وخسائر فادحة في استغلال هذه الثروة التي يحق للبنانيين أن يبنوا عليها الكثير من الآمال.
يمكن إيجاز أهم الانحرافات بالتخفيضات غير المسبوقة على الأتاوات، وترك نسبة أرباح الدولة تحت رحمة الشركات، ومحاباة الأخيرة في مسودة القانون الضريبي، وإعفائها من الرقابة الجدية.

الأتاوات الأدنى في العالم

إن تحديد الأتاوات Royalty في مشاريع المراسيم التطبيقية على مستوى 5 إلى 12٪ للبترول و4٪ فقط للغاز الطبيعي، مقابل نسبة لا تقل عن 12.5٪ في شتى أنحاء العالم، يعني في أحسن الحالات خسارة للبنان لا تقل عن 14 مليار دولار خلال اتفاقيات لا تزيد مدتها على 25 سنة،وتكون الخسارة أعلى إذا كانت مدة الاتفاقيات 30 سنة، أو إذا ارتفعت الأسعار أو فاقت مستويات الإنتاج الحد الأدنى الذي اتُخذ أساسا لتقدير الخسارة.
خسارة للبنان لا تقل عن
14 مليار دولار من اتفاقيات
على 25 سنة


انتهاج السرية
أشبه بقنبلة موقوتة ستنفجر نزاعات سياسية داخلية
يبرر بعض المسؤولين المستوى المتدني للأتاوات بالقول إن واضعي المراسيم التطبيقية استوحوا الأمر من النرويج، حيث لا تُفرض أتاوات على الإطلاق، متناسين أن النرويج ألغت نظام الأتاوات منذ سنوات، لتحل محله ضريبة خاصة على الشركات البترولية، لا تقل حالياً عن 51٪، تضاف إلى الضريبة العادية على الشركات وقدرها 27٪، ما يرفع مجموع الضرائب على الشركات البترولية إلى 78٪، وهي نسبة يصعب تحقيق أكثر من ثلثها في لبنان من خلال مشاريع المراسيم الراهنة!

حصة الشركة أكبر من حصة الدولة

يأتي «بترول الربح» أو»غاز الربح» في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الأتاوة من بين عناصر دخل الدولة من استغلال ثرواتها، قبل الضريبة على الدخل؛ والمقصود به البترول أو الغاز المنتج الذي يجري تقاسمه بين الدولة والشركة المعنية بعد أن تكون هذه الأخيرة قد سلّمت الأتاوة إلى الدولة، واستعادت التكاليف التي تحملتها منذ بدء الاستكشاف، إلا أن الانحراف الجديد والغريب هنا يكمن في أنه لا أحد حتى الآن يعرف نسبة التقاسم الفعلية لهذا الربح بين الدولة والشركة العاملة، والسبب هو أن واضعي مشاريع المراسيم التطبيقية فضلوا أن يتركوا لكل شركة حرية اقتراح الحصة التي تود الاحتفاظ بها، والحصة التي تبقى للدولة، وذلك في إطار عملية «مزايدة» (هكذا)؛ والأمر الوحيد الذي تؤكده المراسيم هو أن حصة الشركة يجب أن تكون أكبر من حصة الدولة! وغني عن القول إن اللجوء لآلية المزايدة بهذا الشكل يفتح الباب على مصراعيه للتجاذبات، ولأسوأ الانزلاقات والمزايدات الجانبية؛ وإذا سلمنا جدلاً بأن آلية المزايدة هي أفضل وسيلة لتأمين أعلى حصة ممكنة للدولة، فمن البديهيات أنه كان من المفروض أن يحدد المشرّع اللبناني الحد الأدنى المقبول والمعقول لحصة الدولة، وأن يترك للشركات الأجنبية حرية المزايدة، أي عرض شروط أفضل، كما تشير مشاريع المراسيم إلى أن الشركة تحدد بنفسها بعض العناصر الرئيسية من المؤشرات التي تُستخدم لتحديد حصة كل من الطرفين من بترول أو غاز الربح!

إعفاء الشركات من بعض الضرائب

من غير الطبيعي أن يُعرض على شركات بترولية نموذج اتفاقيات تنقيب وإنتاج قبل وضع النظام الضريبي، وخاصة ضريبة الدخل التي ستخضع لها الشركات؛ ومع ذلك فهذا ما يحصل في لبنان. من جهة، ينص القانون 132/2010 على أن الشركات المعنية ملزمة بدفع الضرائب الجارية المفعول، لكن من جهة ثانية، وُضع مشروع قانون ضريبي جديد يرمي إلى استحداث نظام ضريبي أكثر تلاؤماً مع الأنظمة الضريبية المطبقة في البلدان الأخرى على أرباح شركات البترول، وخاصة أن الأخيرة تنص على مستويات ضريبة دخل أعلى بكثير من نسبة 15٪ المطبقة في لبنان على أرباح الشركات التجارية والصناعية. وما زال الجدل دائراً حول كيفية تعديل النظام الضريبي الحالي، وحول السؤال عما إذا كان من الأفضل استحداث قانون جديد خاص بصناعة البترول، أم الاكتفاء بتعديل نسبة ضريبة الدخل في القانون الحالي لجعلها تصاعدية قياساً لمستوى الأرباح.
الخوف اليوم هو أن يجري تعديل النظام الضريبي الراهن بشكل لا يؤدي لتحسين دخل الدولة من استثمار ثرواتها، بل إلى زيادة أرباح الشركات العاملة على حساب الخزينة؛ والسبب هو أن مسودة القانون الجديد قد لا تكتفي بإبقاء ضريبة الدخل على حالها، بل تذهب إلى إعفاء الشركات من بعض الضرائب والرسوم الجارية المفعول، كما أكدت المداخلات خلال ورشة عمل نظمتها هيئة إدارة قطاع البترول التابعة لوزارة الطاقة في آواخر أيار الماضي، شارك فيها عدد من الخبراء اللبنانيين، حيث كانت خلاصة أبرز المداخلات بحسب الصحافة اللبنانية أن مختلف بنود مشروع نموذج الاتفاقيات ومسودة القانون الضريبي الجديد «يحابيان مصالح الشركات البترولية على حساب البلد المضيف».
ليس من المبالغة القول إن الوضع ينذر بتكبد لبنان تكاليف باهظة، فإذا ظلت ضريبة الدخل على أرباح الشركات البترولية على مستوى 15٪، فهذا يعني أن لبنان سيضرب رقماً قياسياً في انخفاض دخله من هذه الضريبة مقارنة بالبلدان ذات الظروف المشابهة،
حيث تبدأ الضريبة على سبيل المثال بـ 20٪ وترتفع تدريجياً إلى 50٪ في «إسرائيل»، و35٪ في الغابون والأرجنتين، و38٪ في الجزائر، و50-60٪ في أنغولا، دون أن ننسى 78٪ في النرويج. هذه الفروقات الكبيرة ستترجم عملياً في لبنان جراء مشاريع النصوص الحالية إلى خسائر تبلغ أضعاف خسارة 14 مليار دولار الناجمة عن التخفيضات في الأتاوات. كما تنص مسودة القانون الضريبي الجديد على لائحة طويلة من الإعفاءات والتنزيلات المزمع منحها للشركات البترولية، منها على سبيل المثال الإعفاء من الرسوم الجمركية على الاستيراد وإعادة التصدير، ومن بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي؛ بالإضافة إلى صرف النظر كلياً عن أية علاوة Bonus كانت يمكن أن تدفعها الشركات، سواء كانت علاوة توقيع الاتفاقية أم عند اكتشاف حقل بترول أو غاز أو عند بدء الإنتاج؛ وعلى سبيل المثال، تفوق هذه العلاوات أحياناً 40٪ من مجموع دخل الحكومة الأمريكية من استثمار البترول والغاز في الجرف القاري الخارجي!

ضمان ابقاء الضريبة منخفضة

لا يقتصر مشروع الاتفاقيات على منح الشركات مستوى ضريبة دخل هي الأدنى في العالم في مجال البترول والغاز، أو منحها الكثير من التنازلات والإعفاءات الضريبية، بل يتعدى ذلك إلى المستقبل القريب والبعيد، إذ يضمن للشركات استمرارية هذا الوضع مهما كانت التطورات في صناعة البترول أو في مجال القوانين اللبنانية، إذ تنص المادة ٢٨ على أنه «إذا طرأت زيادة على ضريبة الدخل المطبقة على الشركات في لبنان، تعد زيادة ضريبة الدخل على الشركات البترولية بمثابة تكاليف قابلة للاسترداد»! من المتعارف عليه في كل البلدان المنتجة للبترول أو الغاز أن تخضع الشركات لضريبة خاصة عندما ترتفع أرباحها إلى مستويات استثنائية أو أكثر من عادية لأي سبب كان، وخاصة عند ارتفاع الأسعار بشكل حاد؛ تجاهل واضعو مشروع المرسوم المذكور الحالة هذه، كما تجاهلوا ما يجب عمله عندما تؤدي تطورات غير منتظرة إلى إلحاق الضرر بمصالح البلد المضيف. وحتى إذا سلمنا جدلاً بأن المصلحة الوطنية تقتضي نوعاً من الاستقرار الضريبي لمصلحة الشركات، فالسؤال الأول هو على أي مستوى من الضريبة يجب أن يكون هذا الاستقرار: مستوى الضريبة الحالية أم ذاك الذي يحدده القانون الجديد؟ ومن هي السلطة اللبنانية المخوّلة إعطاء مثل هذه الضمانة للشركات الأجنبية؛ هل هي وزارة الطاقة وهيئة البترول التابعة لها، أم هي السلطة التشريعية التي يبدو أن البعض يعتبرها هيئة رمزية لا حول لها ولا قوة؟

مراقبة وهمية

مهما كانت الأحكام والشروط الضريبية والمالية وغيرها المتفق عليها في عقود التنقيب والإنتاج، فإنها تظل نظرية إن لم ترافقها آلية واضحة وحسيّة لتأمين مراقبة فعلية على عمليات وحسابات الشركات العاملة. ذلك لأن الاتفاق على أفضل المستويات الممكنة من الأتاوات أو تقاسم الأرباح أو الضرائب يظل حبراً على ورق إن لم يكن لدى الدولة الوسائل اللازمة للتأكد من المستوى الحقيقي للإنتاج والتصدير، والأسعار وشتى عناصر الكلفة والدخل التي تصرّح أولا تصرّح عنها الشركات المعنية. من البديهي أن الوسيلة الأفضل، إن لم تكن الوحيدة، هي أن تكون الدولة أو أية هيئة تمثلها داخل الشركات العاملة شريكاً عاملاً في إدارة النشاطات البترولية. ليست هذه الوسيلة الأفضل لمتابعة ما يجري من عمليات فحسب، بل هي أيضاً الوسيلة الأفضل لتدريب كوادر وطنية وتوجيه نشاطات الشركات باتجاه يضمن، قدر المستطاع، تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالصناعة والخدمات وغيره، وهذا ما فعلته شتى البلدان المنتجة، بما فيها البلدان العربية جميعها. أما في لبنان، وعلى الرغم مما نص عليه القانون 132/2010، فقد فضل واضعو المراسيم التطبيقية تناسي كل ما يتعلق بمشاركة الدولة في الأنشطة البترولية وبإنشاء شركة وطنية لهذا الغرض. قد يخلق مشروع المرسوم أمراً واقعاً على غاية من السلبية والخطورة، إذ إنه يحرم لبنان فرصة قد لا تتكرر ليكون في موقع القرار في استثمار ثرواته، وكي لا يرجع أكثر من 50 سنة إلى الوراء، عندما كانت الدول النامية تكتفي بالمتفرج على ما يجري فوق أراضيها وفي مياهها؛ إذ اكتفى واضعو مشروع المرسوم المشار إليه بالتأكيد على حق السلطات اللبنانية بـ»تدقيق وتفتيش سجلات المشغل وسجلات كل صاحب حق». من البديهي أن مثل هذا الحق بالمراقبة والتفتيش هو إفراط في التفاؤل أقرب ما يكون إلى الأحلام والأوهام، وخاصة أن التجارب الطويلة والمريرة التي عاشتها كل البلدان النامية المنتجة للبترول دلت على استحالة مراقبة عمليات وحسابات شركات متعددة الجنسية تتحكم من الألف إلى الياء في كل تشعبات العمليات البترولية داخل وخارج البلد المضيف؛ وفي أكثر الحالات تجني الشركات المعنية أرباحها عبر التلاعب بحساباتها أكثر مما تجنيه من التطبيق الصحيح لنصوص اتفاقيات لا دور فيها لشريك وطني. تثبت ذلك قراءة المادة 20 من مسودة الاتفاقية نفسها، التي تنص على ضرورة قيام الشركات المعنية بتدريب اللبنانيين العاملين في قطاع النفط، قبل أن توضح بالحرف الواحد وبالقلم العريض: «إلا إذا كان ذلك يمثل تعارضاً محتملاً أو فعلياً مع مصلحة الشركات، على سبيل المثال تدريب المدققين المتوقع منهم تدقيق دفاتر وسجلات أصحاب الحقوق»! يعني ذلك عملياً أن على الشركات تدريب اللبنانيين على كل شيء إلا فهم حساباتها! مثال آخر على غياب الدولة وتجاهلها لحقوقها وواجباتها في إدارة العمليات البترولية هو النص الوارد في مشروع المرسوم التطبيقي حول عمل وصلاحيات «لجنة الإدارة» التي تمثل الشركات المعنية في تنفيذ النشاطات البترولية والإشراف عليها، الذي يوضح أنه يحق لوزير الطاقة ولهيئة قطاع البترول تعيين ممثلين في اللجنة، لكن بصفة «مراقبين» فقط! لا بل إن المادة 16 تضيف بالحرف الواحد أنه «لا يحق لا للوزير ولا لهيئة إدارة قطاع البترول» تعيين ممثلين لحضور اجتماعات اللجان التي يحق للشركات تشكيلها في ما بينهم لأهداف خاصة بهم!

«الالتزام بالسرية»

ليس من المستغرب إذاً أن تتوج الانحرافات المشار إليها بأعلى درجة من التحفظ والكتمان، وهذا لم يغب طبعاً عن أذهان أرباب المراسيم التطبيقية الذين خصصوا الفقرة 35 من مشروع اتفاقية التنقيب والإنتاج لـ«الالتزام بالسرية»، وهي تفسر كيف «يجب أن تبقى هذه الاتفاقية وجميع المعلومات والبيانات والتحليلات والتفسيرات والنتائج التي جرى جمعها أو الحصول عليها والمتعلقة بالأنشطة البترولية أو الناجمة عنها بموجب هذه الاتفاقية سرية، ولا يجوز إفشاؤها أو نقلها من قبل أصحاب الحقوق إلى أي شخص ثالث»؛ ويلزم البند نفسه بالسرية كل متعاقد وكل مستشار يعمل مع الشركات البترولية! وإذا كانت السرية أمراً عادياً في العقود التجارية، فما معناها ودوافعها في قوانين وأنظمة تتعلق باستغلال ثروة وطنية عامة، ويُفترض أن تجري مناقشتها وإقرارها في المجلس النيابي!؟ من يطلع على النصوص المعدة لانطلاق صناعة البترول والغاز في لبنان، فلا يسعه الا أن يتساءل عن الأسباب التي استدعت الالتزام بمثل هذه السرية؛ ومهما كانت الأسباب، فالواقع أن هذه النصوص هي خارطة طريق لهدر ثروة من حق اللبنانيين أن يبنوا عليها الكثير من الآمال. انتهاج السرية أشبه بقنبلة موقوتة ستنفجر لا محالة يوماً ما، مفجرة نزاعات سياسية داخلية نحن بغنى عنها. وإذا اعتُمدت النصوص الحالية لتوقيع العقود مع شركات البترول، فستصبح هذه العقود فخاً يصعب الافلات منه ومن عواقبه الاقتصادية والسياسية الضخمة التي لا تقارَن بما نجم عن رسم خط أعوج عند الحدود البحرية مع قبرص ومع «إسرائيل». لم يفت بعد أوان تعطيل هذه القنبلة الموقوتة وإعادة رسم سياسة بترولية على أعلى درجة من الشفافية تحقق مصالح وأماني اللبنانيين في المقام الأول، وتؤمن توازناً معقولاً مع مصالح شركات البترول الأجنبية.