لم تعد شركة قناة «الجديد»، كشخص معنوي، ملاحقة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بجرم تحقير المحكمة. الملاحقة باتت محصورة في نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في القناة، الزميلة كرمى الخياط. فالقاضي الناظر في قضايا التحقير، نيكولا ليتييري، قرّر أمس عدم اختصاص المحكمة لملاحقة كيانات وأشخاص معنويين، بل أشخاصاً طبيعيين وحسب.
واستند ليتييري لاتخاذ قراره على أن «صياغة النظام الأساسي توضّح أنّ النظام الأساسي لا ينطبق على الأشخاص المعنويين». ولفت إلى أن «المادة 60 مكرّر من القواعد (المعمول بها في المحكمة) لا تجيز مقاضاة كيانات معنوية». ورأى القاضي أن «ما يدعم هذه الخلاصة هو أنّ مفهوم مصطلح «شخص» في القانون الجنائي الدولي (أحد مصادر تفسير الأنظمة الأساسية) ما زال يفسّر حتّى الآن بأنه يشير إلى أشخاص طبيعيين فقط».
وكان محامو الدفاع عن «الجديد» وخياط قد قدّموا دفعاً بعدم اختصاص المحكمة النظر في قضايا التحقير المقامة ضد الأشخاص المعنويين.
وبحسب ما أعلنت المحكمة، فإن محامي الدفاع «لم يشككوا بأساس اختصاص المحكمة النظر في قضايا التحقير من أيّ ناحية أخرى، ولكن نظراً إلى استلام القاضي الناظر في قضايا التحقير مذكرات عديدة من أصدقاء المحكمة يؤكدون فيها عدم اختصاص المحكمة عموماً النظر في قضايا التحقير وعرقلة سير العدالة، لذا فإنه يجد من المناسب أن يعالج هذه المسألة الأساسية من تلقاء نفسه».
ووضع ليتييري ملاحقة المتهمين بتحقير المحكمة في إطار «حماية سلامة إجراءاتها». وإذا «حُصرت صلاحيات المحكمة الأساسية بالقضايا المتزامنة مع اختصاصها الرئيسي (2004 ـــ 2005) في لبنان»، فستتأثر سلامة إجراءاتها سلباً، على حد زعم القاضي.
وادّعى ليتييري أن «المحاكم اللبنانية، بما فيها محكمة المطبوعات المنشأة خصيصاً لهذه الغاية، تفصل دورياً في قضايا نشر إيداعات أو مضمون تحقيقات جارية سريّة، وذلك لحماية سريتها وسلامتها وفعاليتها».
ورأى القاضي الناظر في قضايا التحقير ان إفلات محقّري المحكمة في الماضي من العقاب، لا يحول دون توجيه تهم لآخرين.
وفي ما يتعلق بإمكانية قيام المحاكم اللبنانية بمقاضاة قضايا التحقير، شدّد ليتييري على أنّ «التهم في هذه القضية عرضية (أو تبعية) للإجراءات الرئيسية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة. وهي لا تتعلق بعرقلة سير العدالة في لبنان. بل إن السلطات اللبنانية لم تتخذ أيّ إجراءات تتعلق بأعمال النشر التي يُزعم أن المتهمين قاما بها».